الاثنين، 5 سبتمبر 2011

رؤية حول الأجر الإضافى والقرارات 45و997لسنة 2011 لزيادة الحوافز إلى 200 %

رؤية حول الأجر الإضافى
 والقرارات 45و997لسنة 2011 لزيادة الحوافز إلى 200 %
الاستاذ/ جابر الحجار        .
 إن الأجر الإضافى لا يدخل ضمن هذه القرارات حيث أن هذه القرارات كلها أشارت فى ديباجتها فى صدر القرار إلى القانون 47 وإلى قرار وزير التنمية 51 لسنة 2008 وبالتالى فهى سارية ولم تعدل أو تلغى أو أشير إلى إلغائهما فى القرارات المشار إليها بعالية فبمراجعة نصوص قانون 47 وقرار وزير التنمية وما أشير بهما حول الأجر الإضافى.
إن الأجر الاضافى لا يدخل ضمن إضافات الراتب الاساسى كالحوافز والجهود الغير عاديه أثناء العمل والمكافآت وهو ما فسره حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 875 لسنة 9 ق مكتب فنى 14 صفحه رقم 109 ونصه ( إن ثمة فارقا أساسيا بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمل أصليه وبين المكافأة التى تمنح عن الأعمال الاضافيه التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحه جعل الأمر فيها جوازيا للإدارة تترخص فيه بمالها من سلطه تقديريه لاعتبارات مردها إلى الصالح العام والى العدالة معا وينبنى على ذلك كأصل عام انه ليس ثمة ارتباط بين المرتب والاضافى يوجب أن يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافاه عن الإعمال الاضافيه مهما استطال أمد صرفها لا تدخل ضمن حساب المرتب ولا تعتبر من إضافاته التى تضاف إليه وإذا صح أن القواعد والقرارات التى تناولت تقدير الأجر الاضافى قد اتخذت من المرتب معيار لهذا التقدير وأساسا له إلا انه توجد قاعدة أساسيه تهيمن على صرف المكافآت الاضافيه مفادها وجوب التزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ) انتهى النص الذى حسم الخلاف بين ما يدعون أن الأجر الاضافى يخصم من نسبة إل 200 % حيث لا علاقة بين إضافات المرتب من حوافز وخلافه وبين الأجر الاضافى كما فسرته محكمة النقض.
ليست بمقدرة أى سلطه فى العالم أن توقف نشاط الدولة بعد مواعيد العمل الرسمية بدعوى حرمان من يقومون بالأعمال الاضافيه من الأجر الاضافى وإلا سوف لا نجد من يعمل بالخدمات بعد مواعيد العمل الرسمية فى جميع قطاعات الدولة طالما تم حرمانهم من أجورهم الاضافيه بحجة القرارات الصادرة مؤخرا ومنها ما قرره وزير الصحة بتاريخ 10/8 2011 (أن أى استبقاء للطبيب بعد مواعيد العمل الرسمية بناء على حاجة العمل يجب أن يصرف مقابله اجر اضافى لساعات عمل اضافيه ) ومنها أيضا ما قرره وزير التربية والتعليم جمال الدين بزيادة قيمة الأجر الاضافى الشهرى لموظفى إدارات ديوان الوزارة الذين يحصلون على اجر اضافى 150%إلى 175% وأيضا ما قرره السيد اللواء محافظ أسيوط بتاريخ 24/8 /2011 بصرف مكافأة 15 يوم لجميع العاملين بالوحدات المحلية بمناسبة عيد الفطر وانه لا نية لإلغاء الأجر الاضافى للعاملين بالديوان أو خصم أو إلغاء أى مبالغ كانوا يتقاضونه وجاء ذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية
إن الأجر الاضافى لا يدخل ضمن إضافات الراتب الأساسى كالحوافز والجهود الغير عاديه أثناء العمل والمكافآت وهو ما فسره حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 875 لسنة 9 ق مكتب فنى 14 صفحه رقم 109 ونصه ( أن ثمة فارقا أساسيا بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمل أصليه وبين المكافأة التى تمنح عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحه جعل الأمر فيها جوازيا للإدارة تترخص فيه بمالها من سلطه تقديريه لاعتبارات مردها إلى الصالح العام والى العدالة معا وينبنى على ذلك كأصل عام انه ليس ثمة ارتباط بين المرتب والاضافى يوجب أن يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافاه عن الأعمال الاضافيه مهما استطال أمد صرفها لا تدخل ضمن حساب المرتب ولا تعتبر من إضافاته التى تضاف إليه وإذا صح أن القواعد والقرارات التى تناولت تقدير الأجر الاضافى قد اتخذت من المرتب معيار لهذا التقدير وأساسا له إلا انه توجد قاعدة أساسيه تهيمن على صرف المكافآت الاضافيه مفادها وجوب التزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ) انتهى النص الذى حسم الخلاف بين ما يدعون إن الأجر الاضافى يخصم من نسبة الـ 200 % حيث لا علاقة بين إضافات المرتب من حوافز وخلافه وبين الأجر الإضافى كما فسرته محكمة النقض

وأخيرا ما ورد إلينا بشان الاستفسار حول مدى جواز صرف الأجر الاضافى للسيد مدير المديرية والسيد وكيل المديرية أسوة بالعاملين بالمديرية فى ظل بقائهم مع العاملين بعد مواعيد العمل الرسمية فأفاد بعدم الموافقة على صرف أجور اضافيه للسيد مدير المديرية ووكيله ولم يشر إلى عدم الموافقة للعاملين

ناهيك عما قرره السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مؤخرا حيث قررت الحكومة منح المحافظين صلاحيات واسعة فى التصرف فى إنفاق أموال الموازنة العامة للدولة وفقا للأولويات وحل مشاكل الجماهير وهو ما يعطيهم قوه وسند قانونى لتأشيراتهم وموافقتهم خاصة منها ما يتعلق بموافقات صرف الأجور الاضافيه الذى منحهم القانون 47 الحق فى ذلك وكذا كتاب دورى الجهاز رقم 118 لسنة 2006

والدليل الأقوى على صحة ما أوردناه أن المقصود بقرارات زيادة الحوافز الـ200% وما ذكر فيها من جملة ما يتقاضاه العاملون من جهود وبدلات هى خاصة بمواعيد العمل الأصلية اللى هيا من الساعة 8 إلى الساعة 3 ولا يتضمن مواعيد العمل الاضافيه بعد مواعيد العمل الرسمية وهو ما ورد بقرار وزير المالية بضوابط صرف زيادة الحوافز إلى 200% وتحديدا البند ثالثا من الصفحة الأخيرة بذات القرار ونصها (يراعى لدى صرف الزيادة المشار إليها للعاملين المستحقين لها أن يرتبط الصرف وفقا لأيام العمل الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو بعض الوقت فى ضوء القرارات الصادرة من وزارة التنمية الإدارية ) انتهى النص
وهنا نسال أنفسنا ما هى أيام ومواعيد العمل الفعلية التى حددها قرار وزير المالية وفقا لقرار وزير التنمية وهل هذه المواعيد تضمنت مواعيد العمل الاضافيه لو تضمنت ذلك يبقى ساعات العمل الاضافيه تدخل ضمن حوافز الـ 200% ولا يجوز صرف الأجر الاضافى عنها ويبقى الـ 200% خاصة بالحوافز والجهود سواء أثناء العمل أو بعد العمل وعلى مدار اليوم بأكمله أما إذ لم يتضمن قرار وزير التنمية الخاص بمواعيد العمل الرسمية لم يتضمن ساعات أو مواعيد العمل الاضافيه يبقى كل القرارات الصادرة بزيادة الحوافز إلى 200% هى خاصة بمواعيد العمل من الساعة 8 إلى الساعة 3 وما بعدها يكون اضافى يستحق عنه اجر اضافى ونشوف قرار وزير التنمية الذى أشير إليه بقرار وزير المالية بشان ضوابط زيادة الحوافز إلى 200% ومادام أشير إليه يبقى سارى ونشوف هل تضمن ساعات العمل الاضافيه ضمن مواعيد العمل الرسمية أم لا

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2006
في شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه رغبةً في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوي الخدمات والتيسير علي المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4 /1/ 2006 – وبناءاً علي ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية - على أن يكون يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل.
وتيسيراً على الوحدات الإدارية عند التطبيق، فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عدداً من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو التالي:
أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة (خمسة وثلاثون) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة وذلك وفقاً لطبيعة العمل بها، وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعياً وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم (1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها.
يراعى للجهات التي تنظم وسائل انتقال للعاملين (بنفسها أو عن طريق التعاقد) أن يكون وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ وبعد مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ بحيث لا يستقطع ذلك أي جزء من وقت العمل.
تضع السلطة المختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة، ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها، النظم الكفيلة بانتظام واطّراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الإداري بها وكذلك نظام الورديات إن وجد.
تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم (4) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقاً لطبيعة العمل على إن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضاً على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة.
يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التي يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعلى، وذلك عند حساب أحقية العاملين في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.
يعد تخلف أي من العاملين عن التواجد الفعلي بمقر عمله في أوقات العمل ومواقيتها –علي النحو الذي تقرره السلطة المختصة– بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب المساءلة التأديبية.
بالنسبة للمؤسسات التعليمية والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا التي تسمح قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة (5) أيام أسبوعياً التقيد بالضوابط السابقة إلا أنه يجوز وطبقاً لما تراه السلطة المختصة من دواعٍ مثل طول الفترة الدراسية للمدارس التي تعمل فترتين أو عدم توفر قاعات للمحاضرات عدم التقيد بهذه الضوابط للإدارات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
يوقف العمل بكتابنا الدوري رقم 1 لسنة 2000 فيما يتعارض مع هذا الكتاب.
برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
صدر في 14 /1 /2006
بوزارة الدولة للتنمية الإدارية

وزير الدولة للتنمية الإدارية(د. أحمد درويش)

وخلاصة القول أن هناك نوعان من الجهود الغير عاديه النوع الأول جهود غير عاديه أثناء مواعيد العمل الرسمية أى إذا تم بذل الجهد الغير عادى أثناء مواعيد العمل الرسمية وهو ما كان مقررا له نسبه موحده على جميع المديريات 25% وهذا النوع الذى دخل ضمن ما يتقاضاه العاملون بقرارات الحوافز الـ 200% حيث إثابتهم الدولة على ذلك الجهد أثناء مواعيد العمل الرسمية وبالتالى لا يجوز تكرار الإثابة وازدواجية الصرف فى هذا النوع خاصة أن هذا النوع يدخل ضمن إضافات المرتب والمرتب الاساسى محدد له مواعيد عمل رسميه من الساعة 8 إلى الساعة 3 مساء أما بعد الساعة 3 مساء فيأتى النوع الثانى من الجهود وهو الجهود غير العادية بعد مواعيد العمل الرسمية وهو ما ترك تنظيمه لقانون العمل الجديد وقانون 47 وقرارات السلطة المختصة (المحافظين ) ونجد إن قرارات السادة المحافظين تشير إلى كلمة جهود غير عاديه بعد مواعيد العمل الرسمية أى اجر اضافى وذلك لعدم وجود لفظ اجر اضافى بالموازنة أصلا لذلك أشير إليها بلفظ بعد مواعيد العمل الرسمية

 
نلاحظ إن مواعيد العمل الرسمية حددها الكتاب الدورى هى 35ساعة عمل مقسمه على خمسة أيام عمل بواقع 7 ساعات عمل يوميا وهى الساعات التى يتقاضى عنها الموظف الراتب الاساسى وإضافاته كما قلنا اللى هى الحوافز والبدلات والجهود إذا كانت ضمن هذه الساعات الرسمية أى أثناء مواعيد العمل الرسمية وهذه المواعيد العمل الرسمية وما يتقاضى عنها الموظف من حوافز وخلافه هى المقصود بها القرارات الصادرة بشان زيادة الحوافز وليس المقصود عن ساعات العمل الاضافيه والأجر الاضافى وقد ورد ذلك أيضا بالكتاب الدورى المشار إليه بنص (يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التي يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعلى، وذلك عند حساب أحقية العاملين في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.) أى إن الحوافز والجهود خاصة بمواعيد العمل الفعلية وهى التى تدخل ضمن قرارات الحوافز وتخصم منه.
وبهذا يبقى قرار وزير المالية قد أوضح الأمر عندما قال بقراره إن الزيادة تصرف عن أيام العمل الفعلية يبقى أى حاجه يتم صرفها ضمن مواعيد العمل الرسمية تدخل ضمن قرار ال200% إلا فيما استثنى منه أما بعد مواعيد العمل الرسمية فكما قلنا يحكمه القانون 47 بنص المادة رقم 46 وقانون العمل الجديد وقرارات السلطة المختصة وهو الأجر الاضافى
قد يرى بعض مديرو الحسابات من وزارة المالية انه مادام الأجر الاضافى يصرف على بند الجهود فيعتبر جهود وبالتالى يصبح الصرف للأجر الاضافى مخالف للقرارات ونحن نعتقد أن الموازنة لم يرد بها بند تحت مسمى الأجر الاضافى فيتم صرف الأجر الاضافى من بند الجهود وإذا أصر على رأيه لخلق لنا مشكلة أخرى وهى  حافز الأداء أو التميز الذى تم إقراره للإداريين بالتعليم الذى يصرف من بند حافز الإثابة ويؤيد رأينا انه قد اجتمع السادة رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية للبحث عن مخرج لزيادة حوافز الإداريين بالتربية والتعليم بحيث لا يتعارض مع قرارات الحوافز وكان المخرج هو تغيير المسمى إلى حافز تميز بدلا من حافز إثابة ويصرف من بند حافز إثابة ( لان الموازنة قد خلت من بند بمسمى حوافز تميز) فهل ستعتبر حافز التميز هو نفسه حافز إثابة لأنه يتم صرفه من بند حوافز إثابة فهى نفس الحالة تغيير المسمى إلى اجر اضافى لكن الصرف على بند الجهود لان الموازنة لم يرد بها بند يسمى اجر اضافى

هناك تعليق واحد:

  1. Best casino site 2021 - ChoegoCasino
    Discover the best online casino choegocasino sites ⭐️ Top 바카라 Rated Casinos for the UK with ChoegoCasino.com ✓ 온카지노 Great Signup Bonus ✓Fast payouts.

    ردحذف