رؤية حول الأجر الإضافى
إن الأجر الإضافى لا يدخل ضمن هذه القرارات حيث أن هذه القرارات كلها أشارت فى ديباجتها فى صدر القرار إلى القانون 47 وإلى قرار وزير التنمية 51 لسنة 2008 وبالتالى فهى سارية ولم تعدل أو تلغى أو أشير إلى إلغائهما فى القرارات المشار إليها بعالية فبمراجعة نصوص قانون 47 وقرار وزير التنمية وما أشير بهما حول الأجر الإضافى.
إن الأجر الاضافى لا يدخل ضمن إضافات الراتب الاساسى كالحوافز والجهود الغير عاديه أثناء العمل والمكافآت وهو ما فسره حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 875 لسنة 9 ق مكتب فنى 14 صفحه رقم 109 ونصه ( إن ثمة فارقا أساسيا بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمل أصليه وبين المكافأة التى تمنح عن الأعمال الاضافيه التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحه جعل الأمر فيها جوازيا للإدارة تترخص فيه بمالها من سلطه تقديريه لاعتبارات مردها إلى الصالح العام والى العدالة معا وينبنى على ذلك كأصل عام انه ليس ثمة ارتباط بين المرتب والاضافى يوجب أن يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافاه عن الإعمال الاضافيه مهما استطال أمد صرفها لا تدخل ضمن حساب المرتب ولا تعتبر من إضافاته التى تضاف إليه وإذا صح أن القواعد والقرارات التى تناولت تقدير الأجر الاضافى قد اتخذت من المرتب معيار لهذا التقدير وأساسا له إلا انه توجد قاعدة أساسيه تهيمن على صرف المكافآت الاضافيه مفادها وجوب التزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ) انتهى النص الذى حسم الخلاف بين ما يدعون أن الأجر الاضافى يخصم من نسبة إل 200 % حيث لا علاقة بين إضافات المرتب من حوافز وخلافه وبين الأجر الاضافى كما فسرته محكمة النقض.
ليست بمقدرة أى سلطه فى العالم أن توقف نشاط الدولة بعد مواعيد العمل الرسمية بدعوى حرمان من يقومون بالأعمال الاضافيه من الأجر الاضافى وإلا سوف لا نجد من يعمل بالخدمات بعد مواعيد العمل الرسمية فى جميع قطاعات الدولة طالما تم حرمانهم من أجورهم الاضافيه بحجة القرارات الصادرة مؤخرا ومنها ما قرره وزير الصحة بتاريخ 10/8 2011 (أن أى استبقاء للطبيب بعد مواعيد العمل الرسمية بناء على حاجة العمل يجب أن يصرف مقابله اجر اضافى لساعات عمل اضافيه ) ومنها أيضا ما قرره وزير التربية والتعليم جمال الدين بزيادة قيمة الأجر الاضافى الشهرى لموظفى إدارات ديوان الوزارة الذين يحصلون على اجر اضافى 150%إلى 175% وأيضا ما قرره السيد اللواء محافظ أسيوط بتاريخ 24/8 /2011 بصرف مكافأة 15 يوم لجميع العاملين بالوحدات المحلية بمناسبة عيد الفطر وانه لا نية لإلغاء الأجر الاضافى للعاملين بالديوان أو خصم أو إلغاء أى مبالغ كانوا يتقاضونه وجاء ذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية
إن الأجر الاضافى لا يدخل ضمن إضافات الراتب الأساسى كالحوافز والجهود الغير عاديه أثناء العمل والمكافآت وهو ما فسره حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 875 لسنة 9 ق مكتب فنى 14 صفحه رقم 109 ونصه ( أن ثمة فارقا أساسيا بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمل أصليه وبين المكافأة التى تمنح عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحه جعل الأمر فيها جوازيا للإدارة تترخص فيه بمالها من سلطه تقديريه لاعتبارات مردها إلى الصالح العام والى العدالة معا وينبنى على ذلك كأصل عام انه ليس ثمة ارتباط بين المرتب والاضافى يوجب أن يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافاه عن الأعمال الاضافيه مهما استطال أمد صرفها لا تدخل ضمن حساب المرتب ولا تعتبر من إضافاته التى تضاف إليه وإذا صح أن القواعد والقرارات التى تناولت تقدير الأجر الاضافى قد اتخذت من المرتب معيار لهذا التقدير وأساسا له إلا انه توجد قاعدة أساسيه تهيمن على صرف المكافآت الاضافيه مفادها وجوب التزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ) انتهى النص الذى حسم الخلاف بين ما يدعون إن الأجر الاضافى يخصم من نسبة الـ 200 % حيث لا علاقة بين إضافات المرتب من حوافز وخلافه وبين الأجر الإضافى كما فسرته محكمة النقض
في شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه رغبةً في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوي الخدمات والتيسير علي المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4 /1/ 2006 – وبناءاً علي ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية - على أن يكون يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل.
وتيسيراً على الوحدات الإدارية عند التطبيق، فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عدداً من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو التالي:
أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد (35) ساعة (خمسة وثلاثون) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة وذلك وفقاً لطبيعة العمل بها، وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعياً وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم (1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها.
يراعى للجهات التي تنظم وسائل انتقال للعاملين (بنفسها أو عن طريق التعاقد) أن يكون وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ وبعد مواعيد العمل بوقتٍ كافٍ بحيث لا يستقطع ذلك أي جزء من وقت العمل.
تضع السلطة المختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة، ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها، النظم الكفيلة بانتظام واطّراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الإداري بها وكذلك نظام الورديات إن وجد.
تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم (4) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقاً لطبيعة العمل على إن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضاً على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة.
يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التي يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعلى، وذلك عند حساب أحقية العاملين في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.
بالنسبة للمؤسسات التعليمية والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا التي تسمح قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة (5) أيام أسبوعياً التقيد بالضوابط السابقة إلا أنه يجوز وطبقاً لما تراه السلطة المختصة من دواعٍ مثل طول الفترة الدراسية للمدارس التي تعمل فترتين أو عدم توفر قاعات للمحاضرات عدم التقيد بهذه الضوابط للإدارات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
يوقف العمل بكتابنا الدوري رقم 1 لسنة 2000 فيما يتعارض مع هذا الكتاب.
برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
صدر في 14 /1 /2006
بوزارة الدولة للتنمية الإدارية
وبهذا يبقى قرار وزير المالية قد أوضح الأمر عندما قال بقراره إن الزيادة تصرف عن أيام العمل الفعلية يبقى أى حاجه يتم صرفها ضمن مواعيد العمل الرسمية تدخل ضمن قرار ال200% إلا فيما استثنى منه أما بعد مواعيد العمل الرسمية فكما قلنا يحكمه القانون 47 بنص المادة رقم 46 وقانون العمل الجديد وقرارات السلطة المختصة وهو الأجر الاضافى
قد يرى بعض مديرو الحسابات من وزارة المالية انه مادام الأجر الاضافى يصرف على بند الجهود فيعتبر جهود وبالتالى يصبح الصرف للأجر الاضافى مخالف للقرارات ونحن نعتقد أن الموازنة لم يرد بها بند تحت مسمى الأجر الاضافى فيتم صرف الأجر الاضافى من بند الجهود وإذا أصر على رأيه لخلق لنا مشكلة أخرى وهى حافز الأداء أو التميز الذى تم إقراره للإداريين بالتعليم الذى يصرف من بند حافز الإثابة ويؤيد رأينا انه قد اجتمع السادة رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية للبحث عن مخرج لزيادة حوافز الإداريين بالتربية والتعليم بحيث لا يتعارض مع قرارات الحوافز وكان المخرج هو تغيير المسمى إلى حافز تميز بدلا من حافز إثابة ويصرف من بند حافز إثابة ( لان الموازنة قد خلت من بند بمسمى حوافز تميز) فهل ستعتبر حافز التميز هو نفسه حافز إثابة لأنه يتم صرفه من بند حوافز إثابة فهى نفس الحالة تغيير المسمى إلى اجر اضافى لكن الصرف على بند الجهود لان الموازنة لم يرد بها بند يسمى اجر اضافى
والقرارات 45و997لسنة 2011 لزيادة الحوافز إلى 200 %
Best casino site 2021 - ChoegoCasino
ردحذفDiscover the best online casino choegocasino sites ⭐️ Top 바카라 Rated Casinos for the UK with ChoegoCasino.com ✓ 온카지노 Great Signup Bonus ✓Fast payouts.